الشيخ الصدوق

325

من لا يحضره الفقيه

4161 - وقال الصادق عليه السلام : " لا تأكل الجري ، ولا المارماهي ، ولا الزمير ولا الطافي ( 1 ) - وهو الذي يموت في الماء فيطفو على رأس الماء - " . وإن وجدت سمكا ولم تعلم أذكي هو أو غير ذكي - وذكاته أن يخرج من الماء حيا - فخذ منه فاطرحه في الماء فإن طفا على الماء مستلقيا على ظهره فهو غير ذكي ، وإن كان على وجهه فهو ذكي . وكذلك إذا وجدت لحما ولا تعلم أذكي هو أم ميتة فألق منه قطعة على النار فان تقبض فهو ذكي ، وإن استرخى على النار فهو ميتة ( 2 ) . 4162 - وروي " فيمن وجد سمكا ولم يعلم أنه مما يؤكل أولا فإنه يشق

--> ( 1 ) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 340 في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الجري والمار ما هي والطافي حرام في كتاب علي عليه السلام " ، وروى الكليني ج 6 ص 220 في الموثق عنه عليه السلام قال : " لا تأكل الجريث ولا المارماهي ولا طافيا ولا طحالا لأنه بيت الدم ومضغة الشيطان " . وفى القاموس الجري - بالكسر - : سمك طويل أملس لا تأكله اليهود وليس عليه فصوص ، والزمير كسكيت - : نوع من السمك ، وطفا فوق الماء : علاه ، وقال في المسالك : حيوان البحر اما أن يكون له فلس كالأنواع الخاصة من السمك ولا خلاف بين المسلمين في كونه حلالا وما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان فلا خلاف بين أصحابنا في تحريمه ، وبقى من حيوان البحر ما كان من السمك وليس له فلس كالجري والمارماهي والزمار ، وقد اختلف الأصحاب في حله بسبب اختلاف الروايات فيه ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ - رحمه الله - في أكثر كتبه إلى التحريم . ( 2 ) كما روى الكليني في الكافي ج 6 ص 261 بسند فيه من لم يوثق عن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكى هو أم ميت ، قال : يطرحه على النار ، فكل ما انقبض فهو ذكى وكل ما انبسط فهو ميت " وقال في المسالك : هذا هو المشهور خصوصا بين المتقدمين ، وقال الشهيد الثاني : لم أجد أحدا خالف فيه الا المحقق في الشرايع والفاضل فإنهما أورداه بلفظة " قيل " المشعر بالضعف مع أن المحقق وافقهم في النافع ، وفى المختلف لم يذكره من مسائل الخلاف ولعله لذلك ، وادعى بعضهم عليه الاجماع وقال الشهيد : هو غير بعيد ويؤيد موافقة ابن إدريس عليه ، والأصل فيه رواية شعيب وظاهرها أنه لا يحكم بحل اللحم وعدمه باختبار بعضه بل لابد من اختبار كل قطعة منه على حدة .